1- คนแต่งงานแล้วที่ทำซินา
2- ผู้ที่ฆ่าคนจะต้องได้รับโทษด้วยการประหารชีวิต
3- ผู้ที่ออกจากอิสลามและประกาศตนเป็นศัตรู
التَّاركُ لِدينه المفارق للجماعة
3- ผู้ที่ทิ้งศาสนา(ออกจากอิสลาม) และปลีกตัวจากสังคมมุสลิม (ประกาศตนเป็นศัตรู)
• وأمَّا التَّاركُ لِدينه المفارق للجماعة ، فالمرادُ به من ترك الإسلام ، وارتدَّ عنه ، وفارقَ جماعة المسلمين ، كما جاء التصريحُ بذلك في حديث عثمان ، وإنَّما استثناه مع من يحلُّ دمه من أهل الشهادتين باعتبارِ ما كان عليه قبل الرِّدَّة وحكم الإسلام لازم له بعدها ، ولهذا يُستتاب ، ويُطلب منه العود إلى الإسلام ، وفي إلزامه بقضاء ما فاته في زمن الرِّدَّة من العبادات اختلافٌ مشهورٌ بَيْنَ العلماء.
- เรียกร้องให้เขาเตาบัตก่อนจะประหาร
- คนที่มุรตัด (ออกจากอิสลาม) เป็นสิบปี ภายหลังกลับมาเป็นมุสลิม ต้องชดใช้ละหมาดและศีลอดในช่วงสิบปีที่มุรตัดหรือไม่ ?
ทัศนะ 1 ต้องชดใช้หมด
ทัศนะ 2 ไม่ต้องชดใช้
- คนที่ปฏิเสธอิสลาม, ดูหมิ่นศาสนา, อัลลอฮฺ, หรือท่านนบี
- ภรรยาหรือสามีตกมุรตัด ต้องแยกกัน
• وأيضاً فقد يتركُ دينَه ، ويُفارِقُ الجماعة ، وهو مقرٌّ بالشَّهادتين ، ويدَّعي الإسلام ، كما إذا جحد شيئاً مِنْ أركان الإسلام ، أو سبَّ الله ورسولَه ، أو كفرَ ببعضِ الملائكة أو النَّبيِّينَ أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك ،وفي " صحيح البخاري” عن ابن عباس ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : (( من بدَّل دينَهُ فاقتلوه )) . ولا فرق في هذا بين الرجلِ والمرأة عندَ أكثر العلماء ، ومنهم من قال : لا تُقتل المرأةُ إذا ارتدَّت كما لا تُقتل نساء أهلِ دارِ الحربِ في الحرب ، وإنَّما تُقتل رجالُهم ، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه ، وجعلوا الكفر الطارئ كالأصلي ، والجمهور فرَّقوا بينهما ، وجعلوا الطارئ أغلظ من الأصلي لما سبقه من الإسلام ، ولهذا يقتل بالرِّدَّة عنه من لا يقتل من أهل الحرب ، كالشَّيخ الفاني والزَّمِن والأعمى ، ولا يُقتلون في الحرب .
- บางคนทิ้งศาสนาทิ้งสังคมมุสลิม แต่เขายืนยันว่ายังมีชะฮาดะฮฺและถือว่าตนเองเป็นมุสลิม ? เช่น คนที่ปฏิเสธรุกุ่นอิสลามบางประการ ฯลฯ
- กรณีสังหารชายและหญิง ชดใช้ต่างกันไหม ?
• وقوله - صلى الله عليه وسلم - : (( التارك لدينه المفارق للجماعة)) يدلُّ على أنَّه لو تاب ورجع إلى الإسلام لم يقتل ؛ لأنَّه ليس بتاركٍ لدينه بعد رجوعه ، ولا مفارقٍ للجماعة
- หะดีษนี้หมายรวมว่า ถ้าเขาเตาบัตตัวและยอมกลับเข้าอิสลาม ก็ไม่ประหาร เพราะถือว่าเขาไม่ได้ทิ้งอิสลามแล้ว
38.3
هل تشترط الحرابة في المرتدين ؟
คนที่ทิ้งศาสนา ต้องเป็นคนที่ประกาศตัวเป็นศัตรูด้วยหรือมุรตัดอย่างเดียว (จึงจะประหาร) ?
• إنَّ قيل : بل استثناء هذا ممَّن يعصم دَمُه من أهل الشهادتين يدلُّ على أنَّه يقتل ولو كان مقراً بالشهادتين ، كما يقتل الزاني المُحصَن ، وقاتل النفس ، وهذا يدلُّ على أنَّ المرتدَّ لا تُقبل توبتُه( ، كما حُكي عن الحسن ، أو أنْ يحمل ذلك على منِ ارتدَّ ممَّن وُلِدَ على الإسلام ، فإنَّه لا تُقبل توبتُه ، وإنَّما تقبل توبةُ مَنْ كانَ كافراً ، ثم أسلم ، ثم ارتدَّ على قول طائفةٍ من العلماء ، منهم : الليثُ بنُ سعدٍ ، وأحمد في رواية عنه ، وإسحاق . قيل : إنَّما استثناه من المسلمين باعتبار ما كان عليه قبْلَ مفارقة دينه كما سبق تقريره ، وليس هذا كالثيبِ الزَّاني ، وقاتل النفس ؛ لأنَّ قتلَهُما وَجب عقوبةً لجريمتهما الماضية ، ولا يُمكن تلافي ذلك.
• وأمَّا المرتدُّ ، فإنَّما قُتِلَ لوصفٍ قائمٍ به في الحال ، وهو تركُ دينه ومفارقةُ الجماعة ، فإذا عاد إلى دينِهِ ، وإلى موافقته الجماعة ، فالوصف الذي أُبيح به دمُه قدِ انتفى ، فتزولُ إباحةُ دمِهِ ، والله أعلم . فإنْ قيل : فقد خرَّج النَّسائي من حديث عائشة ، عن النَّبيِّ y - قال : (( لا يَحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلاَّ بإحدى ثلاث خصالٍ : زانٍ محصن يُرجَمُ ، ورَجُلٍ قتل متعمداً فيُقتل ، ورجلٍ يخرجُ من الإسلام فحارب الله ورسوله فيقتل ، أو يُصلب ، أو يُنفى من الأرض)) . وهذا يدلُّ على أنَّ المرادَ من جمع بين الردَّة والمحاربة . قيل : قد خرَّج أبو داود حديث عائشة بلفظ آخر ، وهو أنَّ رسولَ الله y - قال : (( لا يحلُّ دَمُ امرئٍ مسلمٍ يشهد أنْ لا إله إلاَّ الله ، وأنَّ محمداً رسولُ الله إلا في إحدى ثلاث : [ رجل ]زنى بعد إحصانٍ فإنَّه يُرجم ، ورجل خرج محارباً لله ورسوله فإنَّه يقتل أو يُصلب أو يُنفى من الأرض، أو يقتل نفساً فيقتل بها )) .
• وهذا يدلُّ على أنَّ مَنْ وُجِدَ منه الحِراب من المسلمين، خُيِّرَ الإمامُ فيه مطلقاً ، كما يقوله علماءُ أهلِ المدينة مالك وغيره، والرواية الأولى قد تُحمل على أنَّ المرادَ بخروجه عن الإسلام خروجُه عن أحكام الإسلام ، وقد تُحمل على ظاهرها ، ويستدلُّ بذلك مَنْ يقول : إنَّ آيةَ المحاربة تختصُّ بالمرتدين ، فمن ارتدَّ وحارب فُعِل به ما في الآية ، ومن حارب من غيرِ رِدَّةٍ ، أقيمت عليه أحكامُ المسلمين مِنَ القِصاص والقطع في السرقة ، وهذا رواية عن أحمد لكنَّها غيرُ مشهورةٍ عنه ، وكذا قالت طائفة من السَّلف : إنَّ آية المحاربة تختصُّ بالمرتدين ، منهم : أبو قِلابة وغيرُه.
- Printer-friendly version
- Log in to post comments
- 104 views